Court of Cassation, criminal chamber 06/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2005
- Date
- 06/07/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.