Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
186/2005
Date
06/07/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.