Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين، ما يفضي الى رد التمييز شكلا وابرام القرار المطعون فيه.