Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
186/2013
Date
25/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لانه حكم على المدعى عليه بجنحة اغتصاب العقار المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات التي استبعدها القرار الظني بمنع المحاكمة للسبب القانوني القائم على عدم توافر العناصر الجرمية واضحى مبرما لتصديقه استئنافا بالمخالفة لمبدأ قوة القضية المحكوم فيها، وذلك عملا بالمادة 302 فقرة هـ معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.