Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2013
- Date
- 25/06/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لانه حكم على المدعى عليه بجنحة اغتصاب العقار المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات التي استبعدها القرار الظني بمنع المحاكمة للسبب القانوني القائم على عدم توافر العناصر الجرمية واضحى مبرما لتصديقه استئنافا بالمخالفة لمبدأ قوة القضية المحكوم فيها، وذلك عملا بالمادة 302 فقرة هـ معطوفة على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.