Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 186 /2007

Court
تمييز مدني
Number
186/2007
Date
18/12/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 50 و75 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بأن صرف العامل هو صرف تعسفي بعدما تثبتت من تأخر رب العمل عن دفع رواتبه.

وقضت برد السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المواد 366 و537 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت طلب المدعى عليه بالزام المدعي بالعطل والضرر عن تركه لعمله دون سابق انذار لورود هذا الطلب بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 من قانون العمل السابق ذكره.