Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 186/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.