Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
186/2005
Date
21/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد جرى تبليغه قائمة شهود الحق العام وقد اثبت التبليغ. ان الشهود لم يستمع اليهم في المحاكمة ولم يطلب ذلك المتهم ولم يرد طلبه، وبالتالي لا مخالفة للمادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولا للنظام العام. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون حين قضى بتطبيق المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 التي تشدد عقوبة جرم السرقة. ان العقوبة المذكورة قد شددت بسبب حصول السرقة ليلا، وان مفهوم الليل لم يحدد قانونا وبالتالي يعود لمحكمة الاساس ان تحدده بما لها من حق التقدير دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لقد اوضح القرار ان سبب التشديد هو حصول السرقة ليلا وبالتالي لا مخالفة للقانون. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.