Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
187/2003
Date
18/09/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 236 و237 و238 و296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لاغفاله اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم في جرم السرقة ولعدم تبليغه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق، وقضت باعادة محاكمته.