Court of Cassation, criminal chamber 18/09/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2003
- Date
- 18/09/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الاستئنافي لمخالفته المواد 236 و237 و238 و296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لاغفاله اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم في جرم السرقة ولعدم تبليغه القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق، وقضت باعادة محاكمته.