Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
187/2006
Date
06/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم من خلال اقراره ووسائل اثبات اخرى متعددة ارتكابه كجناية القتل عمدا والمنصوص عليه في المادة 549 عقوبات.

لقد ثبت القتل من خلال اقرار المتهم في التحقيقات الاولية ولدى قاضي التحقيق وان انكار الاقرار لا يؤخذ به لانه لم يثبت تعرض المتهم للضرب ولانه كرر اقراره امام قاضي التحقيق. ان الادلاء بالقتل عن غير قصد هو في غير محله القانوني ولا مجال لتطبيق المادة 564 عقوبات اذ ان جريمة القتل قد حصلت عمدا بعد ان خطط المتهم للقتل خلال فترة طويلة وحضر ادوات القتل وانتظر بهدوء خروج اولاده من المنزل لقتل زوجته.

ان جرم القتل قد حصل عن سابق تصور وتصميم وان عقوبته هي الاعدام. يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لاسقاط حق المدعين الشخصيين سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة ويجرد من حقوقه السياسية والمدنية مدى الحياة.