Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 494

المادة 494 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 494

للرئيس ان يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تطبق عليه احكام المادة 418 من قانون العقوبات . واذا كان الفعل الذي اوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة اشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة, ينظم الرئيس محضرا بحقه ويحيله الى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه اصدار امر بالتوقيف ينفذ في الحال.

المادة 494 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/494/