Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
187/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، ليس في محله القانوني، لناحية لائحة الدفوع الشكلية التي تقدم بها المميّز عليه: اولا الدفع الشكلي المتعلق بمخالفة المادة 73 بند 4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وثانيا الدفع الشكلي المتعلق برد الدعوى لسبق الادعاء المدني، وقد ردّت محكمة الاستئناف بواسطة القرار المطعون فيه هذين الدفعين، اولا لانتفاء شروط الجرم الجزائي، وثانيا لاختلاف سبب كل دعوى، على اعتبار ان العلاقة التي تربط بين المميّز والمميّز عليه، هي علاقة عمل ناجمة عن عقد عمل. والمميّز عليه باقتطاعه الاموال من رواتب المعلمين لتسليمها الى صندوق التعويضات الخاص بمعلمي المدارس الخاصة والى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يتم انذاره بوجوب ردها، مما يضفي على الدعوى المقامة بحقه الطابع المدني، وبالتالي تخرج الدعوى من اختصاص القضاء الجزائي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب والحكم بأكثر مما طلب، ليس في موقعه القانوني السليم، لان محكمة الاستئناف، لم تغفل الحكم بما هو مطلوب، بل بينت ان الافعال المنسوبة الى المميّز عليه لا تتسم بالطابع الجزائي، اي انها نفت عن الدعوى الصفة الجزائية، باعتبارها النزاع مدنيا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.