Rulings

Criminal Court 18/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
187/2011
Date
18/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار احد الاظناء وتواري الآخر عن الانظار قيامهما بتعاطي المخدرات. يدان الظنينان سندا للمادة 127 مخدرات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات من خلال افادة الظنين واقرار المتهم ثم تواريه عن الانظار اضافة الى اسبقياته الجرمية. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على الظنين بالتعاطي بالحبس 6 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

يحكم على المتهم بالاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات وتصبح اشغالا شاقة 5 سنوات.