Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
188/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بوجوب تلاوة القرار الاتهامي بشكل صريح، وان عدم حصول هذا الاجراء يعتبر سببا مؤديا الى الابطال. تبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة لم تتلي القرار الاتهامي وإنما اكتفت بالقول "شرع بالمحاكمة العلنية" والى تنبيه المتهمين الى نص المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتلخيص التهمة الموجهة اليهم، ما يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة ومساسا بحقوق الدفاع.

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة الاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بتحليف الشهود اليمين القانونية، وذلك تحت طائلة البطلان سندا للمادة 696 من القانون نفسه اذ تبين ان الشاهد الذي استندت المحكمة الى شهادته لم يتم تحليفه اليمين القانونية وهو ليس من الاشخاص المذكورين حصرا في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والتي تحدد الاشخاص الذين يمكن الاستماع اليهم دون تحليفهم اليمين القانونية. يبطل القرار المطعون فيه لإغفاله معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال.