Rulings

Criminal Court 03/06/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 188 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
188/2008
Date
03/06/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 لاقدامه على السرقة ليلا من منزل صديقه بواسطة الكسر والخلع عن طريق قرص الباب بمفك براغي وسرقة مال من المنزل كما يجرم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة عربة معدة لبيع الفول والقاء القبض عليه اثناء خلع قفل عربة معدة لبيع القهوة ويجرم المتهم السوري لعدم تجديد الاقامة سندا للمادة 36 من قانون الاجانب بعد دخوله البلاد بصورة نظامية. ويبرأ من جرم مخالفة احكام الموافقة المسبقة سندا للمادة 21 من المرسوم رقم 17561/64 لعد الثبوت ويمنح الاسباب التخفيفية.