Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2002
- Date
- 18/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة مردود لعدم توافر السبب المسند اليه وهو المستند الجديد باعتبار ان هذا الاخير وهو عقد بيع قد ابرز بداية واطلعت عليه محكمة الاستئناف حكما بان سقوط العقوبة بمرور الزمن ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة لكنه لا يمنع من تقديم طلب اعادة المحاكمة - مادة 328 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001