Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
188/2002
Date
18/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة مردود لعدم توافر السبب المسند اليه وهو المستند الجديد باعتبار ان هذا الاخير وهو عقد بيع قد ابرز بداية واطلعت عليه محكمة الاستئناف حكما بان سقوط العقوبة بمرور الزمن ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة لكنه لا يمنع من تقديم طلب اعادة المحاكمة - مادة 328 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001