Rulings

State Council 01/02/2001

شورى حكم رقم : 188 /2001

Court
شورى
Number
188/2001
Date
01/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الاداري الذي اعتبر ان وفاة المعاون اول غير منسوبة إلى الخدمة بل متفاقمة بسبب الخدمة وذلك لمخالفته لأحكام المادة 157 من قانون رقم 17 تاريخ 1990/09/06 المتعلق بتنظيم قوى الامن الداخلي.

إن اللجنة الصحية للاعتراضات قد اصدرت قرارها الأول باعتبار الوفاة منسوبة إلى الخدمة وهو قرار نهائي ولا يحق لها الرجوع عنه وتغيير الوصف الطبي للوفاة.

وقد ثبت من خلال محضر الاعتراضات ان المعاون الاول كان يلاحق مجرمين وانزلقت رجله بسبب المطاردة وادخل المستشفى بحيث اجريت له عملية جراحية وتفاقم مرضه بسبب الحادث وتوفي. وان امتناع الادارة عن ايداع الملف الاداري امام المجلس يشكل قرينة على صحة ادلاءات المستدعي طالما أن الدولة لم تثبت العكس. لذلك يجب تصفية معاش التقاعد وحقوق الورثة على اساس ان الوفاة منسوبة إلى الخدمة.