Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 189 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 189/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بتسليمه ثمن المزروعات الى مالك العقار مع العلم بوجود نزاع بين الغارس والمالك وقضت بصفتها محكمة استئناف بحفظ حق المستأنف عليه المداعاة امام قاضي الاساس او المطالبة بسلفة مستعجلة.