Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 189 /2004

Court
تمييز مدني
Number
189/2004
Date
23/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 بتسليمه ثمن المزروعات الى مالك العقار مع العلم بوجود نزاع بين الغارس والمالك وقضت بصفتها محكمة استئناف بحفظ حق المستأنف عليه المداعاة امام قاضي الاساس او المطالبة بسلفة مستعجلة.