Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
189/2005
Date
11/07/2005
President
امين بو نصار
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده خلال المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرار المطعون فيه قد قضى بان جرم القتل قد حصل عن طريق الخطأ عند تنظيف المسدس. ان القرار المذكور قد استند الى وقائع غير ثابتة والى اقوال وافادات متناقضة ومناقضة للواقع لاقرار النتيجة التي وصل اليها. ان المتهم قد افاد بانه ضغط على الزناد وعندها انطلقت الرصاصة، اضافة الى ان ادوات التنظيف لم تستعمل قبل حصول جريمة القتل. ان القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويقتضي نقضه.