Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2005
- Date
- 11/07/2005
- President
- امين بو نصار
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لوروده خلال المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 316 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان القرار المطعون فيه قد قضى بان جرم القتل قد حصل عن طريق الخطأ عند تنظيف المسدس. ان القرار المذكور قد استند الى وقائع غير ثابتة والى اقوال وافادات متناقضة ومناقضة للواقع لاقرار النتيجة التي وصل اليها. ان المتهم قد افاد بانه ضغط على الزناد وعندها انطلقت الرصاصة، اضافة الى ان ادوات التنظيف لم تستعمل قبل حصول جريمة القتل. ان القرار المطعون فيه ناقص التعليل ويقتضي نقضه.