Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2003
- Date
- 08/10/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 والتي تنص على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية، لان الاختلاف اقتصر على الأدلّة والإثبات وغاية الدين ما اذا كانت تجارية ام لا، وليس على وصف الفعل الجرمي.