Rulings

State Council 04/12/2013

شورى حكم رقم : 189 /2013

Court
شورى
Number
189/2013
Date
04/12/2013
President
شكري صادر
Members
بدوي، القزي
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة هو المرجع الصالح للنظر في طلبات الابطال لتجاوز حد السلطة ضد القرارات الادارية.

يعتبر قرار الوزير المتعلق بتحرير عدد من العقارات المملوكة من عدد محدد من الاشخاص في عداد القرارات غير التنظيمية لعدم تضمنه قواعد عامة ومجردة فتسري مهلة الطعن بالقرار المذكور من تاريخ التبليغ او التنفيذ وفقا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

يلجأ الى مذكرة ربط النزاع لاستصدار قرار مسبق تؤسس عليه المراجعة عندما لا يكون هناك قرار اداري يمكن الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة وهي عبارة عن عريضة يضمنها المستدعي مطالبه ويقدمها الى المرجع الصالح بهدف استدراجه لاتخاذ موقف معين منها وفقا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة.

وقد تقدم المستدعي بمراجعة ادارية استرحامية من شأنها قطع مهلة المراجعة استنادا الى احكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، فالمراجعة واردة ضمن المهلة.

ان القرارين المطعون فيهما بعدم الموافقة على الرجوع عن قرار منع المستدعيين من هدم البناء الكائن على عقاريهما دون ان يكون هذان العقاران موضوع اي تدبير قانوني من التدابير التي تتعلق بالآثار، يكونان في غير محلهما ومستوجبين الابطال، بغض النظر عن مواصفات واهمية الابنية موضوع البحث.