Rulings

Criminal Court 26/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 189 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
189/2014
Date
26/03/2014
President
هاني الحبال
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا بتجريم المتهم بجناية محاولة السرقة سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات لاقدامه ليلا على محاولة سرقة سيارة.

كما قضت بادانة المتهم بجنحة السرقة سندا للمادة 636 عقوبات لاعترافه بالاقدام على سرقة بطارية سيارة ومحتويات اخرى من السيارة نفسها عبارة عن نظارات طبية واخرى شمسية وتوصيلات كهربائية.

وحكمت المحكمة ايضا بادانة المتهم بجنحة التخريب سندا للمادة 733 عقوبات لاقدامه على تخريب الواجهة الداخلية للسيارة ونزع اشرطتها الكهربائية وتحطيم زجاج السيارة وفتح غطاء المحرك اضافة الى خلع قفل الباب.

واخيرا لم تحكم المحكمة باي تعويض شخصي للمدعي سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لعدم حضوره جلسات المحاكمة.