Rulings

Criminal Court 19/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 189 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
189/2011
Date
19/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من افادة الشهود والقرائن المادية والاسبقيات الجرمية وفرار المتهم قيامه بسرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.

لا يحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لعدم حضوره المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.