Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
189/2010
Date
21/10/2010
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية الاربعة الاولى والسبب السادس لعدم ثبوت توافر عناصر محاولة القتل القصدي التامة ومن باب اولى محاولة القتل العمدي المدعى بها والمنصوص عليها في المادة 549/201 عقوبات وانتفاء الدليل على وقوع اي فعل اعتداء او ضد اي انسان حي بنية ازهاق روحه.

2- كما اعتبرت المحكمة ان شروط تطبيق القصد الاحتمالي المنصوص عليه في المادة 189 عقوبات غير متوافرة لعدم تحقق اي نتيجة جرمية لفعل اطلاق النار في حال صحته علما انه يفترض اقدام المدعى عليه على فعل يغضب عادة الى نتيجة ضارة متوقعة منه من دون ان يكون راغبا بها فيقدم على فعله غير مبال بها وفي حال تحققها ووقوعها تحت طائلة نص جزائي جرم الفاعل لجريمة مقصودة.

3- ردت المحكمة السبب السابع مدلية بانه لا يمكن اتهام المدعى عليه بجناية التسبب بالوفاة (مادة 550 عقوبات) لانه ليس ثمة من قتل بنتيجة الافعال الجرمية المنسوبة اليه اي ينتفي العنصر المادي لهذا الجرم المتألف من فعل اعتداء على انسان حي يفضي الى مقتله وتأتي هذه النتيجة متجاوزة بقصد الفاعل.

4- ردت المحكمة طلب النقض بعد ردها السبب الخامس معتبرة انه من غير الجائز قانونا الطعن في القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لعدم تطرقه الى جنحتي التمرد (مادة 380 عقوبات) والتهديد بالسلاح (مادة 573 عقوبات) غير المشمولتين بادعاء مفوض الحكومة.