Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1896 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1896
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى ازالة التعدي عن موقف السيارة الخاص المخصص لاحد الاقسام في الملك المشترك لوجود نزاع جدي حول الملكية وعدم توفر شروط الفقرة 2 من المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.