Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1896 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1896
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى ازالة التعدي عن موقف السيارة الخاص المخصص لاحد الاقسام في الملك المشترك لوجود نزاع جدي حول الملكية وعدم توفر شروط الفقرة 2 من المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.