Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز مدني
Number
19/2004
Date
31/01/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يكون القرار الاستئنافي الذي قضى باتخاذ تدبير تنفيذي وإخلاء عقار مع وجود اشارة عقد بيع مخالفا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة باختصاص قضاء العجلة ويقتضي نقضه.

ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة لا تتوافر الا متى كان التعدي على الحقوق واضحا لا لبس فيه. ان وجود حق عيني مسجل على الصحيفة العينية لا يعطي صاحب الحق هذا الصلاحية لاخلاء العقار من شاغليه بوجود إشارة سابقة على الصحيفة العينية وضعت نتيجة عقد بيع سابق جار لدى الكاتب العدل.

بوجود النزاع الجدي على حق الملكية يقتضي نقض القرار الاستئنافي ورد الدعوى لعدم اختصاص قضاء العجلة للنظر بها.