Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز مدني
Number
19/2004
Date
16/03/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ان للقريب الصفة للمطالبة بالضرر الادبي والمعنوي الذي لحق به من جراء ايذاء الضحية (م 122 و134 و263 موجبات وعقود). ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك وتنشر الدعوى مجددا.

ان قيد ابنة وهمية على خانة الزوجة قبل ان يكون الزواج قد تم فيما الزوجة ما زالت عذراء وتقيم في بيت والدها من شأنه ان يلحق الضرر بسمعة الابنة وبالتالي بسمعة الاب وحسن تربيته.

يحق لقريب الضحية اي الوالد ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به (المادتين 134 و263 موجبات وعقود) ويحكم له بالتعويض.