Court of Cassation, civil chamber 16/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ان للقريب الصفة للمطالبة بالضرر الادبي والمعنوي الذي لحق به من جراء ايذاء الضحية (م 122 و134 و263 موجبات وعقود). ينقض القرار الاستئنافي الذي قضى بعكس ذلك وتنشر الدعوى مجددا.
ان قيد ابنة وهمية على خانة الزوجة قبل ان يكون الزواج قد تم فيما الزوجة ما زالت عذراء وتقيم في بيت والدها من شأنه ان يلحق الضرر بسمعة الابنة وبالتالي بسمعة الاب وحسن تربيته.
يحق لقريب الضحية اي الوالد ان يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به (المادتين 134 و263 موجبات وعقود) ويحكم له بالتعويض.