Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002

Court
تمييز مدني
Number
19/2002
Date
19/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر القرار التحكيمي المطعون فيه نهائيا فاصلا في النزاع، وهو موضوع يستقل عن موضوع التحكيم. فمحكمة الاستئناف تنظر ببطلان القرار التحكيمي لانه نزاع يختلف في موضوعه عن الدعوى التحكيمية. وهذه النزاعات لا تقبل البطلان الا في حدود ما نصّت عليه المادة 615 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، وفي ما يتعلق بتلك التي تصدر اثناء المحاكمة، فالقرار انتهى الى وقف المحاكمة.

ويبرم القرار التحكيمي الذي لم يخالف الاصول القانونية وخاصة المادتين 489 و499 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، فلا سبب من اسباب البطلان استنادا الى المادة 537 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ورئيس المحكمة قد وقّع محضر جلسة تفهيم الحكم استنادا الى المادة 533 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولا نقص في البيانات الالزامية لان مطالب الخصوم وردت بوضوح مع اسباب الدفاع والدفوع، ولم تخالف احكام المادة 499 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولا فقدان للاساس القانوني لان الحكم لم يخل من وقائع الدعوى، ولم يشوّه مضمون الوكالة، لان الوكيل يحق له الطعن بالقرار التحكيمي. كما ان حقوق الخصوم في الدفاع قد روعيت لان المحكّمين قد ناقشوا الوسائل المتبادلة ولان الوقائع لم تشوّه، ولأن المذاكرة حصلت وتمّ تسليم صورة عن الفقرة الحكمية.

وبسبب فقدان القرار للاساس القانوني، لا تبرم محكمة التمييز القرار الاستئنافي لان المحكمة لم تعمد الى تحليل نية الفريقين الحقيقية، والقرار بحث احد عقدي الايجار دون الآخر المتضمّن البند التحكيمي.

ويبطل القرار التحكيمي لانه صدر بصدد عقد ايجار لا يحوي بندا تحكيميا. وعليه تكون محكمة الاستئناف هي المختصّة بعد اعادة الملف اليها استنادا الى المادة 615 اصول محاكمات مدنية، مرسوم ا شتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.