Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2003
- Date
- 27/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته الاصول الجوهرية للمحاكمة وذلك بحرمان احد المتداعين من حق الدفاع لورود مطالعة مفوض الحكومة والتعليق عليها من قبل احد الفرقاء بعد ختام المحاكمة. وردت طلب ايفاء الدين لوروده بعد انتهاء مهلة مرور الزمن التي لم تنقطع كما ادعى احد الفرقاء باقرار المدين تطبيقا للمادة 359 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بل انتهت تطبيقا للمادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.