Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003

Court
تمييز مدني
Number
19/2003
Date
27/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لمخالفته الاصول الجوهرية للمحاكمة وذلك بحرمان احد المتداعين من حق الدفاع لورود مطالعة مفوض الحكومة والتعليق عليها من قبل احد الفرقاء بعد ختام المحاكمة. وردت طلب ايفاء الدين لوروده بعد انتهاء مهلة مرور الزمن التي لم تنقطع كما ادعى احد الفرقاء باقرار المدين تطبيقا للمادة 359 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 بل انتهت تطبيقا للمادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.