Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 19 /2008

Court
شورى
Number
19/2008
Date
14/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، الحاج
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية طرابلس المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا لجدول الملاك الفني من القانون رقم 717/98.

فالمستدعي موظف في البلدية ويزاول وظيفة فنية. وقد صدر القانون رقم 717/98 برفع الحد الادنى للاجور حيث يتم دمج التعويض الاختصاصي في الراتب الاساسي. وان الادارة اخطأت بتطبيق الجدول رقم 7 من القانون على الموظف المستدعي لانه يحق له تحول رابته حسب الملاك الفني أي وفقا للجدول رقم 8 من القانون المذكور. لذا يقتضي تسوية وضع الموظف وابطال قرار الرفض.