State Council 14/10/2008
شورى حكم رقم : 19 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 19/2008
- Date
- 14/10/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، الحاج
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية طرابلس المتضمن رفض تحويل راتب المستدعي وفقا لجدول الملاك الفني من القانون رقم 717/98.
فالمستدعي موظف في البلدية ويزاول وظيفة فنية. وقد صدر القانون رقم 717/98 برفع الحد الادنى للاجور حيث يتم دمج التعويض الاختصاصي في الراتب الاساسي. وان الادارة اخطأت بتطبيق الجدول رقم 7 من القانون على الموظف المستدعي لانه يحق له تحول رابته حسب الملاك الفني أي وفقا للجدول رقم 8 من القانون المذكور. لذا يقتضي تسوية وضع الموظف وابطال قرار الرفض.