المادة 7
1- اعتبارا من 1/1/1999، يلغى اعتماد الحد الادنى للاجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية ويستعاض عنه اينما ورد بالمؤشر المؤلف كما يأتي:
- مبلغ ثلاثمائة الف ليرة لبنانية مضافا اليه ما يعادل:
- نصف نسبة التضخم السنوية التي يعتمدها مصرف لبنان.
يتم اقرار هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
2 - يعاد النظر سنويا في المؤشر استنادا الى ما يأتي:
- مبلغ الثلاثمائة الف ليرة لبنانية.
- نصف نسبة التضخم التراكمية والمحددة وفقا لاحكام البند (1) اعلاه.