Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2010

Court
تمييز مدني
Number
19/2010
Date
16/03/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، العيد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 40 اصول المحاكمات المدنية لدى رد طلب ادخال شخص ثالث لعدم توافر مصلحة شخصية ومشروعة له. وايضا لاعتبار الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 50 فقرة "ب" من قانون العمل وهي مهلة الشهر لطلب تعويض عن الصرف التعسفي، ولاعتبار تقديم الدعوى قانونا ومقبولا في اليوم الاخير من هذه المهلة بعد احتساب المهلة من يوم الى مثله في الشهر المقبل وعدم دخول يوم التبليغ في حساب المهلة طبقا للمواد 417 فقرة 3 و418 فقرة "1" من اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي لعدم مخالفته أحكام المادة 50 الفقرات أ، د، و من قانون العمل لدى انهاء عقد العمل دون توافر شروط القوة القاهرة او الظروف الاقتصادية الصعبة، ولعدم تبليغ الانهاء لوزارة العمل قبل مهلة شهر مما يخالف القيام بالاجراءات الشكلية الجوهرية الالزامية ويعتبر الصرف تعسفيا. ايضا لعدم مخالفته قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على وقوع عبء الاثبات على مدعي الواقعة. وبما ان الشركة المدنية لم تثبت تسديد الاجر وسائر المستحقات للاجير الدائن بعد الاعتراف بعمله وبحقه فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القانون او الحرمان من حق الدفاع واغفال فصل احد المطالب لان طلب التحقيق في مفهوم وسائل الاثبات لا يشكل مطلبا بمفهوم المادة 365 اصول المحاكمات المدنية، كما لا يشكل اغفال هذا التحقيق حرمانا من حق الدفاع طبقا للمادة 708 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية. وايضا لعدم فقدانه الاساس القانوني او عدم التعليل او مخالفة الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فاقتضى رد الاسباب التمييزية كافة.