Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
19/2013
Date
23/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

المستند المبرز كسبب لاعادة المحاكمة هو صورة عن "طلب رخصة لتركيب مرد" مقدم من طالبة الاعادة الى رئيس البلدية التي تدلي بانها بانتظار صدور الترخيص مما يشكل براءتها من جرم التعدي لجهة الآرمة باعتبارها تصبح شرعية وقانونية. رد طلب الاعادة لان المستند المذكور لم يكن مجهولا من قبل هذه الاخيرة لانه مرتبط بارادتها ولان المستند المشار اليه هو فقط طلب رخصة لم يقترن بقبول البلدية للطلب وليس من شأنه، في كل الاحوال، ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليها طالبة الاعادة.

Cited

Texts it relies on