Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2013
- Date
- 23/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
المستند المبرز كسبب لاعادة المحاكمة هو صورة عن "طلب رخصة لتركيب مرد" مقدم من طالبة الاعادة الى رئيس البلدية التي تدلي بانها بانتظار صدور الترخيص مما يشكل براءتها من جرم التعدي لجهة الآرمة باعتبارها تصبح شرعية وقانونية. رد طلب الاعادة لان المستند المذكور لم يكن مجهولا من قبل هذه الاخيرة لانه مرتبط بارادتها ولان المستند المشار اليه هو فقط طلب رخصة لم يقترن بقبول البلدية للطلب وليس من شأنه، في كل الاحوال، ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليها طالبة الاعادة.
Cited