State Council 19/01/2006
شورى حكم رقم : 190 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 190/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- نصر، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد المراجعة وعدم الزام الدولة بدفع فائدة قانونية بسبب التأخر عن دفع تعويض الاستملاك.
فالادارة تأخرت اكثر من سنتين عن دفع التعويض المحكوم به، وبموجب المادة 29 من قانون الاستملاك يحق لصاحب العقار المستملك ان يختار بين سلوك طريق طلب الفائدة او اعادة التخمين.
وبما ان المستدعي تقدم بطلب اعادة التخمين فلا يحق له المطالبة بالفائدة لان طلبه باعادة التخمين ينتج عنه تنازلا عن التعويض المحكوم به سابقا وبالتالي لا تتوجب الفائدة عنه ايضا.