Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 190/2013
- Date
- 29/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون بعدم توضيح الغاية من حيازة المتهم للمخدرات ونقله لها، الامر الثابت في حقه، وذلك بهدف تبيان توافر عناصر جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998 التي انتهى القرار بتجريم المتهم بها.