Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
190/2013
Date
29/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون بعدم توضيح الغاية من حيازة المتهم للمخدرات ونقله لها، الامر الثابت في حقه، وذلك بهدف تبيان توافر عناصر جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998 التي انتهى القرار بتجريم المتهم بها.