Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 190 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
190/2003
Date
08/10/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اغفال سماع شاهد لانه يعود للمحكمة حق تقدير سماع الشهود خاصة وان المميز لم يتمسك بدعوة الشاهد ورفض طلبه.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم القرار الاتهامي لعدم صحة ذلك اذ ثبت تبليغه، اما عدم تبليغه قائمة شهود الحق العام فان المتهم لم يتضرر من ذلك طالما ان المحكمة لم تستند الى افاداتهم للتجريم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم سؤال الشاهد عن معرفته بالمتهم لان هذا الامر لم يشكّل جهالة بان المتّهم هو المقصود.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل والتناقض بين التعليل والفقرة الحكمية لان الحكم احتوى على ما يكفي لتبرير النتيجة، ولا تناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة استندت في التجريم الى مجمل الافادات والتحقيقات التي يعود امر تقديرها لسلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم بحث مدى توافر اركان الجريمة لعدم صحة هذا السبب، لان المحكمة سردت الوقائع والادلة التي وصفتها بانها تطبق على المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات.