State Council 16/02/2000
شورى حكم رقم : 190 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 190/2000
- Date
- 16/02/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، مداح
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال مرسوم تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة غزير العقارية بسبب مخالفة القانون. لان المرسوم قد خالف المادة 49 و51 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30-06-77 لجهة اصول وضع التصاميم التوجيهية. فلم يعرض مشروع التصميم على المجلس البلدي لمنطقة غزير ولم يحصل على موافقة من البلدية. كما ان المرسوم قد خالف المادتين 3 و11 من قانون التنظيم المدني, المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9-9-83 لانه لم يعرض مشروع التصميم التوجيهي على المجلس الاعلى للتنظيم المدني.