Court of Cassation, civil chamber 28/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 191 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 191/2004
- Date
- 28/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي باخراج بعض المنقولات العائدة للمنفذ عليه من الحجز التنفيذي معتمدة تعليل قرار رئيس دائرة التنفيذ.