Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 191 /2004

Court
تمييز مدني
Number
191/2004
Date
28/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لحسن تطبيقه المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 القاضي برد طلب وقف تنفيذ القرار المؤقت الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والقاضي باخراج بعض المنقولات العائدة للمنفذ عليه من الحجز التنفيذي معتمدة تعليل قرار رئيس دائرة التنفيذ.