Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
191/2013
Date
02/07/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 3 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخرين على سلب اموال تعود للمدعيين بواسطة التهديد بالسلاح الحربي غير المرخص وادانته لحيازته لهذا النوع من السلاح بجنحة المادة 72 فقرة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959.