Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 191 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 191/2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 3 عقوبات لثبوت اقدامه بالاشتراك مع آخرين على سلب اموال تعود للمدعيين بواسطة التهديد بالسلاح الحربي غير المرخص وادانته لحيازته لهذا النوع من السلاح بجنحة المادة 72 فقرة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959.