Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2006
- Date
- 31/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته حق اساسي من حقوق الدفاع من خلال الاستماع الى شاهد في جلسة المحاكمة دون حضور محامي المتهم، مما يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية نصت عليها المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.