Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
192/2006
Date
31/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لمخالفته حق اساسي من حقوق الدفاع من خلال الاستماع الى شاهد في جلسة المحاكمة دون حضور محامي المتهم، مما يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية نصت عليها المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.