The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 127

المادة 127

اذا ظهرت ادلة جديدة, بعد صدور قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه, فيفتح التحقيق مجددا اذا بني القرار على سبب واقعي.

تعد من الادلة الجديدة افادات الشهود والاوراق والمحاضر التي لم توضع تحت يد قاضي التحقيق والتي من شأنها ان تؤثر في النتيجة التي توصل اليها.

تقدم الادلة الجديدة الى النائب العام الذي يقدر ما اذا كانت مجدية وكافية لطلب تجديد التحقيق.

اذا تبين له انها تفي بالغرض المذكور في طلب من قاضي التحقيق اجراء التحقيق مجددا.

على قاضي التحقيق ان يحقق في الادلة الجديدة ويصدر ما يراه ضروريا من مذكرات.

يستجوب المدعى عليه دون ادعاء لاحق من النيابة العامة ويراعي في اعمال التحقيق الاصول المتبعة.

اذا رأى قاضي التحقيق, بعد معاودته اعمال التحقيق, ان يرجع عن قرار منع المحاكمة فيقرر, بعد استطلاع رأي النيابة العامة, الظن في المدعى عليه او اعتبار فعله من نوع الجناية.

اما اذا لم يؤد التحقيق الجديد الى ما يوجب تعديل القرار الاول بمنع المحاكمة فيصدر قرارا بالابقاء عليه.

اذا كان قرار منع المحاكمة قد صدر عن الهيئة الاتهامية فتتولى, بناء على طلب النائب العام, تجديد التحقيق الذي يجريه رئيسها أو من ينتدبه من مستشاريه وفقا للاصول المتبعة امام قاضي التحقيق.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 127 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/127/