State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 192 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 192/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة الصفة والمصلحة والمهلة.
فلرئيس البلدية الصفة والحق بالادعاء استنادا للمادة 100 من قانون البلديات.
وان السبب المدلى به لجهة عدم توفر صفة رئيس بلدية عاريا لتقديم هذه المراجعة قد صحح وزال قبل اصدار الحكم النهائي وذلك بابراز نسخة عن موافقة مجلس البلدية على اقامة المراجعة.
وبما ان الطعن يتناول رخصة بناء تصدر عن البلدية وفقا لصلاحيتها استنادا للمادة 74 من قانون البلديات، لذا فان لها المصلحة بالادعاء.
وتعد المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية لان الرخصة قرار اداري فردي ولم تبلغ من المستدعية بلدية عاريا كونها تعتبر شخصا ثالثا بالنسبة الى الرخصة المطعون بها وبالتالي يمكنها الطعن بها في اي وقت.
كما ان الدفع بعدم ابراز صورة عن الرخصة المطعون بها يكون مردود لانه لا يشكل عيبا في اصول المحاكمات الادارية. والمستدعى ضدها لم تنكر وجود الرخصة المذكورة بل على العكس اقرت بوجودها.
يقتضي ابطال قرار رخصة البناء الصادرة عن بلدية الكحالة لصدورها عن مرجع غير مختص.
ويعتمد النطاق العقاري كمعيار واضح من اجل تحديد النطاق البلدي للبلدية التي لم تحدد لها الادارة حدود هذا النطاق.
وان المادة 6 من قانون البلديات تعتبر ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري.
وان استيفاء بلدية الكحالة لرسوم بلدية متعلقة بعقارات تابعة لمنطقة عاريا العقارية ليس من شأنه ان يجعل العقار موضوع الرخصة تابعا لصلاحيتها الادارية.
وبما انه يقتضي تحديد النطاق البلدي لبلدية عاريا بالنطاق العقاري لمنطقة عاريا الامر الذي يستتبع خضوع العقار لصلاحية هذه البلدية مما يجعل رخصة البناء الصادرة عن بلدية الكحالة مستوجبة الابطال لصدورها عن سلطة غير مختصة.