Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2003
- Date
- 17/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي عدم وجود صورة طبق الاصل مصدقة عن محضر جلسة المحاكمة المطلوب اعادة المحاكمة بشأنها، وانما ارفاق الطلب بصورة عادية غير مصدقة.
يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا.