Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
192/2003
Date
17/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهي عدم وجود صورة طبق الاصل مصدقة عن محضر جلسة المحاكمة المطلوب اعادة المحاكمة بشأنها، وانما ارفاق الطلب بصورة عادية غير مصدقة.

يرد طلب اعادة المحاكمة شكلا.