State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 192 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 192/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- سرحال، صفا
- Source
- Lebanese University
يتم ضم المراجعتين المقدمتين من بلديتي عاريا والكحالة نظرا للتلازم بينهما، فهما يطالبان بالموضوع ذاته وهو ابطال رخصة بناء، والحل الذي سيعطى لاحداهما سيؤثر على الاخرى فيقتضي السير بهما معا لحسن سير العدالة.
ولا يقبل طلب تمديد قرار وقف تنفيذ رخصة البناء لانه لم يعد من فائدة للبحث فيه على حدة ويجب ضمه الى أساس المراجعة.
وان الدعوى تتوافر فيها كافة الشروط الشكلية، لجهة اثبات صفة الادعاء. فقد أثبت رئيس بلدية الكحالة صفته بتمثيل البلدية وفقا للمادة 100 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 اذ قام بابراز قرار موافقة البلدية على تمثيلها، قبل اصدار الحكم النهائي، واستدرك النقص الحاصل في الاستدعاء. كما أن لبلدية عاريا الصفة والمصلحة لان المراجعة تتعلق بقانونية رخصة بناء لعقار واقع ضمنها.
والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية لان الطعن يتناول قرارا فرديا ويسري الطعن به من تاريخ التبليغ، ولم يثبت حصول التبليغ فتعتبر الدعوى مقدمة ضمن المهلة. كما أن عدم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وهو رخصة البناء، لا يشكل عيبا في أصول المحاكمات الادارية نظرا لصعوبة الحصول عليها من قبل الشخص الثالث وهي بلدية عاريا، والمستدعى ضدها بلدية الكحالة لم تنكر وجود الرخصة المذكورة.
ويتم ابطال قرار رخصة البناء الصادر عن بلدية الكحالة لانه صدر عن مرجع غير مختص. فالعقار خاضع لصلاحية بلدية عاريا، وبما أنه لم يتم تحديد النطاق البلدي لمعرفة موقع العقار وفقا لما تنص عليه المادة 6 من قانون البلديات، فيمكن الاخذ بالنطاق العقاري في المنطقة. وان استيفاء بلدية الكحالة لرسوم بلدية متعلقة بعقارات تابعة لمنطقة عاريا العقارية ليس من شأنه أن يجعل العقار موضوع الرخصة تابعا لصلاحيتها الادارية.