Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2003
- Date
- 08/07/2003
- President
- رالف رياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم تحقق الشرط الشكلي الخاص لاجل قبول طلب النقض في قضايا الجنح، المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والذي يتمثل بوجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، ان عدم تحقق هذا الشرط يقضي برد استدعاء النقض في الشكل دونما حاجة لبحث اسباب النقض المدلى بها في الاساس، وان الاختلاف في مقدار العقوبة لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني.