Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
192/1954
Date
14/06/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان الأختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين استنادا الى المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لجهة اعتبار الفعل من قبيل الغش في البضاعة او تقليد العلامة التجارية استنادا الى المادة 702 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950

ان تقليد علامة تجارية اجنبية ووضع العلامة على مشروبات لبنانية ينطبق على المادة 702 عقوبات وليس المادة 682 منه المتعلقة بالبضاعة المغشوشة.