Court of Cassation, criminal chamber 14/06/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/1954
- Date
- 14/06/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان الأختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين استنادا الى المادة 682 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لجهة اعتبار الفعل من قبيل الغش في البضاعة او تقليد العلامة التجارية استنادا الى المادة 702 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950
ان تقليد علامة تجارية اجنبية ووضع العلامة على مشروبات لبنانية ينطبق على المادة 702 عقوبات وليس المادة 682 منه المتعلقة بالبضاعة المغشوشة.