Rulings

State Council 04/12/2001

شورى حكم رقم : 193 /2001

Court
شورى
Number
193/2001
Date
04/12/2001
President
انطوان خير
Members
صادر، المجذوب
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة احد الخصوم وذلك عملا باحكام المادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وان الدعوى غير جاهزة للحكم وتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة.