Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 193 /2004

Court
تمييز مدني
Number
193/2004
Date
28/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 والمادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 بفسخها الحكم الابتدائي القاضي بتصحيح سن المميز دون وجود خطأ في وثيقة الولادة وانه يعود لمحكمة الاساس تقدير القوة الثبوتية للادلة والبينات التي تخرج رقابتها عن سلطة محكمة التمييز ومنها افادة المختار وسماع افادة رجال الامن العام وقرينة تغيب مأمور النفوس عن حضور جلسة المحاكمة.