Rulings

Criminal Court 19/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
193/2011
Date
19/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

تسقط الدعوى العامة في الجنح لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على آخر معاملة وقد انقضى اكثر من 3 سنوات على صدور الحكم الغيابي الذي لم يبلغ اصولا. تسقط الدعوى سندا للمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية.