Criminal Court 19/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 193/2011
- Date
- 19/05/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
تسقط الدعوى العامة في الجنح لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على آخر معاملة وقد انقضى اكثر من 3 سنوات على صدور الحكم الغيابي الذي لم يبلغ اصولا. تسقط الدعوى سندا للمادة 171 اصول المحاكمات الجزائية.