Court of Cassation, criminal chamber 07/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2006
- Date
- 07/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، اسكندر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، مهلة الخمسة عشر يوما، المنصوص عليها في المادة 143 اصول المحاكمات الجزائية. يغرم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي من خلال تقديم تمييز غير مقبول شكلا.