Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 193/2005
- Date
- 28/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة - مادة 182 قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 - يشترط توافر وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعوى اي انزال العقوبة بالمدعى عليه ذاته، وارتكاز الدعويين الى الوقائع نفسها، ولا يجوز للمدعى عليه الارتكاز الى قرار صدر بحق مدعى عليه آخر لم يتناول الوقائع الجرمية المنسوبة اليه شخصيا، فتكون شروط تطيبق مبدأ قوة القضية المحكمة غير متوافرة، ويكون القرار المميز الذي رد الدفع واقعا في محله.