Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 193 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
193/2005
Date
28/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد اكثر من مرة - مادة 182 قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 - يشترط توافر وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعوى اي انزال العقوبة بالمدعى عليه ذاته، وارتكاز الدعويين الى الوقائع نفسها، ولا يجوز للمدعى عليه الارتكاز الى قرار صدر بحق مدعى عليه آخر لم يتناول الوقائع الجرمية المنسوبة اليه شخصيا، فتكون شروط تطيبق مبدأ قوة القضية المحكمة غير متوافرة، ويكون القرار المميز الذي رد الدفع واقعا في محله.