Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 194 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 194
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). وان استمرار إشغال المأجور بعد انتهاء عقد الادارة الحرة يعتبر إشغالا دون مسوغ شرعي يبرر اختصاص قضاء العجلة لازالته.
لا يعتد بادعاء التزوير لان عقد الادارة الحرة المدعى تزويره قد انتهى ولا تأثير لتزوير العقد على مشروعية استمرار الاشغال.