Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 194 /0

Court
إستئناف مدني
Number
194
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). وان استمرار إشغال المأجور بعد انتهاء عقد الادارة الحرة يعتبر إشغالا دون مسوغ شرعي يبرر اختصاص قضاء العجلة لازالته.

لا يعتد بادعاء التزوير لان عقد الادارة الحرة المدعى تزويره قد انتهى ولا تأثير لتزوير العقد على مشروعية استمرار الاشغال.